الشيخ المنتظري
62
الأحكام الشرعية
وضوء الجبيرة والأحوط وجوبا أن يتيمم أيضا . مسألة 339 : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لتمام أعضاء الوضوء ، يجب أن يتيمم ، والأحوط استحبابا أن يتوضأ وضوء الجبيرة أيضا . مسألة 340 : من كانت على كف يده وأصابعه جبيرة ومسحها حين الوضوء بيده الرطبة ، يجب أن يمسح رأسه وقدميه بنفس رطوبتها . مسألة 341 : إذا استوعبت الجبيرة تمام ظاهر القدم ، إلا مقدارا من الأصابع ، ومقدارا من أعلى ظاهر القدم ، يجب أن يمسح على ظاهر الجزء المكشوف من القدم ، وعلى ظاهر الجبيرة من الجزء المستوعب بها . مسألة 342 : إذا كان على الوجه أو اليدين أكثر من جبيرة ، يجب أن يغسل ما بين الجبائر . وإذا كان على الرأس أو القدمين أكثر من جبيرة يجب أن يمسح ما بين الجبائر ويطبق حكم الجبيرة على موضعها . مسألة 343 : إذا استوعبت الجبيرة مقدارا من جوانب الجرح أكثر من المعتاد ، ولم يمكن رفعها ، يجب أن يعاملها معاملة الجبيرة ، والأحوط وجوبا أن يتيمم أيضا . وإن أمكنه رفعها يرفعها فإن كان الجرح على الوجه أو اليدين يغسل جوانبه ، وإن كان على الرأس أو القدمين يمسحها ، ويطبق على الجرح أحكام الجبيرة . مسألة 344 : إذا لم يكن في أعضاء الوضوء جرح أو كسر ، لكن استعمال الماء يضرها جميعا لجهة أخرى ، يجب أن يتيمم ، والأحوط استحبابا أن يتوضأ وضوء الجبيرة أيضا وإذا كان استعمال الماء يضر بجزء من الوجه واليد ، يجب غسل جوانب هذا الجزء ولفه بقطعة قماش ومسحه باليد الرطبة . والأحوط وجوبا أن يتيمم أيضا . مسألة 345 : إذا فصد موضعا من أعضاء الوضوء ، وكان يضره الماء ، يجب أن يطبق عليه حكم الجبيرة . وإذا كان متنجسا ولا يمكن تطهيره ، يعمل فيه على وفق آخر المسألة 333 . مسألة 346 : إذا لصق على محل من أعضاء الوضوء أو الغسل شئ لا يمكن رفعه ، أو